إن نص المادة 66 المعدلة من قانون خدمة ضباط الاحتياط لا يصلح للتطبيق الا حين التعيين لأول مرة في الوظيفة العامة ولا مجال للاحتجاج به حين التعيين المجدد
إن نص المادة 66 المعدلة من قانون خدمة ضباط الاحتياط لا يصلح للتطبيق الا حين التعيين لأول مرة في الوظيفة العامة ولا مجال للاحتجاج به حين التعيين المجدد