سقوط حق إبطال العقد القابل للإبطال يكون بعد مضي سنة من تاريخ بدء السريان القانوني للمدة، ويبدأ هذا السريان في حالة نقص الأهلية من تاريخ زوال سبب النقص.
324 – عقد قابل للابطال – نقص اهلية – سقوط حق الابطال: في العقود القابلة للإبطال فإن الحق في إبطاله إنما يسقط إذا لم يتمسك به صاحبه خلال سنة واحدة ويبدأ سريان هذه المدة في حال نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب.