تملك محكمة الموضوع سلطة طلب جميع الوثائق اللازمة للتثبت من صحة الخصومة استناداً إلى صلاحياتها الإجرائية في قانون أصول المحاكمات المدنية.
من حق محكمة الموضوع طلب كافة الوثائق اللازمة للتثبيت من صحة الخصومة عملا بالصلاحيات المستمدة من نص المادة 16أصول محاكمات مدنية