• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمحكمة الموضوع أن تطلب المستندات اللازمة للتحقق من صحة الخصومة

تملك محكمة الموضوع سلطة طلب جميع الوثائق اللازمة للتثبت من صحة الخصومة استناداً إلى صلاحياتها الإجرائية في قانون أصول المحاكمات المدنية.

نص الاجتهاد

من حق محكمة الموضوع طلب كافة الوثائق اللازمة للتثبيت من صحة الخصومة عملا بالصلاحيات المستمدة من نص المادة 16أصول محاكمات مدنية