• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سبق القاضي نظر الدعوى والفصل فيها يجعله غير صالح لسماعها ويترتب على مشاركته البطلان لتعلقه بالنظام العام

سبق نظر القاضي في الدعوى والفصل فيها يجعله غير صالح قانوناً لسماعها أو الاشتراك في الحكم فيها، وأي مشاركة لاحقة منه تترتب عليها البطلان لقيام مانع يتعلق بالنظام العام.

نص الاجتهاد

يكون القاضي غير صالح للنظر في الدعوى إذا سبق له ان نظر فيها واصدر حكماً فاصلاً في موضوعها متى قامت بالقاضي حالة عدم الصلاحية اصبح بقوة القانون غير صالح للنظر فيها وممنوعاً من سماعها فإذا نظر فيها رغم ذلك ترتب البطلان جزاء على عمله لان ذلك من متعلقات النظام العام المناقشة: أسباب الطعن: سبق للمستشار السيد عادل ان أصدر القرار المستأنف مما لا يجوز له الاشتراك في إصدار القرار المطعون فيه جريا على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي. في الرد على أسباب الطعن: من حيث ان دعوى المدعي – المطعون ضده – تقوم على طلب الحكم بفسخ سندي تمليك العقارين 274 و 275 من منطقة السويداء الغربيةـ العقارية رقم/6/وتسجيل نصفيهما باسمه في السجل العقاري لعلة اشتراكه مع المدعى عليه الطاعن في شرائهما مناصفة. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه انتهى إلى تصديق القرار البدائي الذي قضى بتثبيت العقد المؤرخ 27/1/1977 وبفسخ السند رقم 275 جزئياً عن اسم المدعى عليه ونقص حصته البالغة 1184/2400 سهما وتسجيلها باسم المدعي في السجل العقاري وحفظ الحق للطرفين بالمطالبة بالثمن المستحق وفق العقد المذكور وبرد الدعوى عن باقي المدعى عليهم لعدم الثبوت. ومن حيث ان المدعى عليه طعن بهذا القرار طالباً نقضه للأسباب المبينة آنفاً. ومن حيث ان الحكم البدائي – المستأنف – صدر عن القاضي السيد عادل عندما كان قاضياً بدائيا في السويداء على ما هو ثابت من ضبوط جلسات المحاكمة في الملف البدائي المستأنف ومن قرار الحكم المومأ إليه. ومن حيث يتبين من الحكم المطعون فيه ان القاضي الأستاذ عادل اشترك مع الهيئة الحاكمة في إصدار الحكم إياه. ومن حيث ان القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى إذا سبق له ان نظر فيها واصدر حكماً فاصلاً في موضوعها. ومن حيث أنه متى قامت بالقاضي حالة عدم الصلاحية اصبح بقوة القانون غير صالح لنظر الدعوى وممنوعاً من سماعها فإذا نظر بها رغم ذلك ترتب البطلان جزاء على عمله لان ذلك من متعلقات النظام العام جرياً على ما اجتهدت به محكمة النقض في حكمها رقم 282 لعام 1978. مما يستدعي نقض الحكم المطعون فيه لهذه الناحية. ومن حيث ان النقض لما سلف يغني عن بحث باقي أسباب الطعن ويتيح للطاعن إثارتها مجدداً عن الاقتضاء. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع: نقض الحكم المطعون فيه.