إذا نصّ المشرّع على عقوبة خاصة تُضاف إلى الغرامات بحق من يستعمل عن سابق علم أو يبيع أو يحاول أن يبيع طوابق سبق استعمالها، وجب تطبيقها متى توافرت أركان الفعل المحدد بالنص.
لما كانت المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 3 الصادر في 26/12/1933 نصت على العقوبة الواجب تطبيقها علاوة على الغرامات المنصوص عنها في المادة 22 من المرسوم المذكور على كل من يستعمل عن سابق علم أو يبيع أو يحاول أن يبيع طوابق سبق استعمالها