إن مبدأ استقرار المعاملات الادارية يوجب اعتبار الكشف النهائي خاتمة المطاف بالنسبة للمتعاقدين ولكل منهما تحديد طلباته عند توقيعه بتحفظ والا اعتبر العقد وآثاره منتهيا بين الطرفين ولا عبرة للتحفظ على الكشوف المؤقتة
إن مبدأ استقرار المعاملات الادارية يوجب اعتبار الكشف النهائي خاتمة المطاف بالنسبة للمتعاقدين ولكل منهما تحديد طلباته عند توقيعه بتحفظ والا اعتبر العقد وآثاره منتهيا بين الطرفين ولا عبرة للتحفظ على الكشوف المؤقتة