يجب التنبيه ابتداء الى أن مراسيم وقرارات الاستملاك تصدر مبرمة غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة ما لم يشيبها عيب جسيم ينحدر بها الى درجة الانعدام فيعود للقضاء الاداري في هذه الحالة أن يعلن انعدام المرسوم أو القرار القاضي بالاستملاك
يجب التنبيه ابتداء الى أن مراسيم وقرارات الاستملاك تصدر مبرمة غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة ما لم يشيبها عيب جسيم ينحدر بها الى درجة الانعدام فيعود للقضاء الاداري في هذه الحالة أن يعلن انعدام المرسوم أو القرار القاضي بالاستملاك