يشترط لتطبيق المادة 6 من القانون رقم 3 لعام 1976 أن يكون البائع قد اكتسب العقار بالشراء في ظلّ أحكام ذلك القانون؛ فإن انتفت هذه الصفة امتنع تطبيق التشميل عليه عند البيع.
اذا كان بائع العقار لم يشتريه في ظل أحكام القانون رقم 3 لعام 1976 فلا مجال لتشميله عند بيعه بأحكام المادة 6 من القانون المذكور