البيع الذي يجري بالمزاد العلني في إطار البيع القضائي أو الإداري لا يترتب فيه ضمان العيوب أو الاستحقاق على وجهه المعتاد.
لا ضمان في البيوع القضائية ولا في البيوع الادارية اذا كانت بالمزاد العلني