• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت الضمان في البيوع القضائية والإدارية إذا جرت بالمزاد العلني

البيع الذي يجري بالمزاد العلني في إطار البيع القضائي أو الإداري لا يترتب فيه ضمان العيوب أو الاستحقاق على وجهه المعتاد.

نص الاجتهاد

لا ضمان في البيوع القضائية ولا في البيوع الادارية اذا كانت بالمزاد العلني