الاعتراض على الحكم يجوز لغير الخصوم وغير الممثلين وغير المتدخلين في الدعوى إذا كان الحكم المطعون فيه يمسّ حقوقهم مباشرة.
بمقتضى نص الفقرتين الاولى أو الرابعة من المادة 266 من قانون الاصول فأنه يحق لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا ولا متدخلا فيها أن يعترض على حكم يمس بحقوقه