يشترط للحكم بالتخلية أن يثبت أن المؤجر هو مالك العقار طالب التخلية، وأن يكون عقد الإيجار قد أُبرم في فترة تملكه للعقار؛ وإلا انتفى سبب التخلية.
فرض القانون شروطا لتحقق طلب التخلية ومنها أن يكون المالك هو الذي آجر العقار المطلوب تخليته وأن يكون عقد الايجار قد ابرم خلال فترة تمليك طالب التخلية