• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل طلب التخلية إلا إذا كان المؤجر هو مالك العقار وكان عقد الإيجار قد أبرم في أثناء مدة تملكه

يشترط للحكم بالتخلية أن يثبت أن المؤجر هو مالك العقار طالب التخلية، وأن يكون عقد الإيجار قد أُبرم في فترة تملكه للعقار؛ وإلا انتفى سبب التخلية.

نص الاجتهاد

فرض القانون شروطا لتحقق طلب التخلية ومنها أن يكون المالك هو الذي آجر العقار المطلوب تخليته وأن يكون عقد الايجار قد ابرم خلال فترة تمليك طالب التخلية