اشتراط قيام المؤجر بمطالبة المستأجر بالمبلغ المستحق عن السنة الجارية قبل إقامة دعوى الإخلاء للتقصير في الدفع، وإلا انتفى سبب التخلية وأصبح الدين عادياً.
اشترط المشرع قبل إقامة دعوى الأخلاء لعلة التقصير عن الدفع أن تحصل مطالبة من المؤجر للمستأجر بالمبلغ المستحق عن السنة الجارية والا أصبحت دينا عاديا لا يوجب عدم دفعه التخلية