في الالتزام التضامني، يحق للدائن مطالبة أيٍّ من المدينين المتضامنين بكامل الدين، ولا يؤثر توزيع المبلغ بين المتضامنين أو إعفاء أحدهم في بقاء مسؤولية الباقين كاملة قبل الدائن.
إن التضامن يقضي أن يكون كل من المتضامنين مسؤولا عن كامل الدين دون التفريق بين المدين الأصلي والمتضامن. فإذا خلص أحد المدينين من الحكم بإلزامه بالتضامن يبقى الآخر تام المسئولية بكامل الدين ولا يؤثر في ذلك ما ورد في الحكم من توزيع المبلغ المحكوم به بين المتضامنين بنسبة معينة لان الدائن لو استهدف أحد المتضامنين في أول الأمر لاستوفى حقه منه كاملا. نقض هيئة عامة رقم 160 تاريخ 11/3/1957 لعام 1957