ميعاد الطعن بطريق النقض محدد بثلاثين يوماً، ويُعتد في حسابه بالأيام لا بالشهر، فلا يجوز استبدال الحساب الشهري بالحساب اليومي عند تقدير الميعاد.
مدة الطعن بطريق النقض ثلاثون يوما عملا بأحكام المادة 252 أصول, وتحسب مدة الطعن بالأيام ولا تحسب بالشهر