لا يجوز للمحكمة أن تبني قناعتها على الاستيضاح من بعض أعضاء اللجنة الطبية دون الآخرين مع إغفال بيان أسباب هذا الإعراض، لأن ذلك يخلّ بحقوق الخصوم وبسلامة الإجراءات ويعرّض الحكم للنقض.
إن اكتفاء المحكمة بدعوة طبيب واحد من أعضاء اللجنة الطبية للاستيضاح منه عن إصابة المدعي وصرف النظر عن الطبيبين الآخرين ودون بيان الأسباب يعرض حكمها للنقض لمخالفته الأصول.