• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة مكان تنفيذ الالتزام الناشئ عن السند التجاري بالنزاع عند تعيين هذا المكان من قبل الطرفين

اتفاق المتعاقدين على تعيين مكان تنفيذ الالتزام الناشئ عن السند التجاري ينعقد به الاختصاص لمحكمة ذلك المكان في الدعاوى المتصلة بهذا الالتزام.

نص الاجتهاد

اذا عين الطرفان مكافأ لتنفيذ الالتزام الناشئ عن السند التجاري ودفع بدله فان محكمة هذا المكان هي المختصة بالنزاع بمقتضى حكم المادتين 85 و 89 من قانون أصول المحاكمات المدنية