اتفاق المتعاقدين على تعيين مكان تنفيذ الالتزام الناشئ عن السند التجاري ينعقد به الاختصاص لمحكمة ذلك المكان في الدعاوى المتصلة بهذا الالتزام.
اذا عين الطرفان مكافأ لتنفيذ الالتزام الناشئ عن السند التجاري ودفع بدله فان محكمة هذا المكان هي المختصة بالنزاع بمقتضى حكم المادتين 85 و 89 من قانون أصول المحاكمات المدنية