الإقرار، أياً كان نوعه، حجةٌ قاطعةٌ على من صدر عنه، ولا يجوز الرجوع عنه أو إثبات عدم صحته إلا إذا قام ما ينقضه من ظاهرٍ يكذبه أو حكمٍ قضائيٍّ يكذّبه أو عيبٍ من عيوب الرضا.
الاقرار حجة على المقر لان المرء ملزم بإقراره ولا يقبل منه بعد ذلك اثبات عدم صحة اقراره الا اذا كان ظاهر الحال يكذب الاقرار أو اذا كذب الاقرار بحكم قضائي أو اذا شابه عيب من عيوب الرضا ولا فرق في حجية الإقرار بين كونه اقرارا قضائيا أو اقرار غير قضائي