الأصل في تحديد سن الحدث هو القيد المدني وصك الولادة متى كان التسجيل قد تم ضمن المدة القانونية، ولا يُصار إلى التقدير الطبي إلا عند تعذر الرجوع إلى السجل المدني. كما أن الرسالة التي تتضمن التهديد بنشر صور من شأنها المساس بالشرف تتحقق بها أركان جريمة التهديد.
لا يصار إلى تقدير سن الحدث بواسطة الطبيب إلا في حال تعذر معرفة سنه أصولاً في السجل المدني وانه في حال تسجيله بموجب صك ولادة ضمن المدة القانونية فيجب الأخذ بهذا القيد في تحديد السن. إن تهديد المتهم لزوجة الشاكي بقوله في الرسالة الموجهة لها بنشر صورها من شأنه أن ينال من شرف أي امرأة أو فتاه