استغناء المستأجر عن المأجور المخصص لغرض مهني محدد، وتركه مدة طويلة متصلة مع قيامه بعمل آخر وإقامته الدائمة خارج البلد، يبرر فسخ عقد الإيجار وإعادة المأجور إلى المؤجر.
إن ثبوت استغناء المستأجر عن المأجور المستعمل كعيادة لانقطاعه عنه سنوات عديدة متصلة ولممارسته لعمل آخر غير الطب وهو الكهنوت وإقامته مع أسرته في ألمانيا بشكل دائم مما يستدعي فسخ عقد الإيجار وإعادة المأجور للمؤجر.