• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعدد المسؤولين عن العمل الضار يوجب تضامنهم في التعويض ويجوز للدائن مطالبة أي منهم أو جميعهم

تعدد المسؤولين عن عمل ضار يوجب تضامنهم في تعويض الضرر، ويجوز للدائن مطالبة أيٍّ منهم بكامل التعويض أو مطالبتهم جميعاً.

نص الاجتهاد

اذا تعدد المسؤولين عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ومن حق الدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين