تعدد المسؤولين عن عمل ضار يوجب تضامنهم في تعويض الضرر، ويجوز للدائن مطالبة أيٍّ منهم بكامل التعويض أو مطالبتهم جميعاً.
اذا تعدد المسؤولين عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ومن حق الدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين