الأصل أن للصغير الذي تجاوز سن الخامسة عشرة حقّ اختيار الإقامة عند أحد والديه، إلا إذا ثبت أنه مفسد أو غير مأمون على نفسه.
استقر الاجتهاد على أن الصغير الذي يتجاوز سن الخامسة عشر له حق الخيار في البقاء عند أحد والديه ما لم يكن الصغير مفسدا أو غير مأمون على نفسه