• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للصغير الذي تجاوز الخامسة عشرة حق الاختيار في الإقامة عند أحد والديه ما لم يكن مفسدا أو غير مأمون على نفسه

الأصل أن للصغير الذي تجاوز سن الخامسة عشرة حقّ اختيار الإقامة عند أحد والديه، إلا إذا ثبت أنه مفسد أو غير مأمون على نفسه.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن الصغير الذي يتجاوز سن الخامسة عشر له حق الخيار في البقاء عند أحد والديه ما لم يكن الصغير مفسدا أو غير مأمون على نفسه