• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتهي أجرة الحضانة بانتهاء الحضانة لبلوغ الصغير سن التسليم واستغنائه عن خدمة النساء

تلازم أجرة الحضانة مع حق الحضانة تلازماً وجوداً وعدماً؛ فإذا انتهت الحضانة وفق السن المحدد قانوناً انتفى الأساس القانوني لاستحقاق أجرة الحضانة.

نص الاجتهاد

إن أجرة الحضانة متلازمة مع حق الحضانة فإذا ما انتهت الحضانة ببلوغ الصغير السن القانونية التي يحق لوليه استلامه فيها فإنه لم يعد من مبرر للحكم بأجرة الحضانة لاستغناء الصغير في هذه الحال بعد تجاوز سن الحضانة عن خدمة النساء له وقدرته على خدمة نفسه حيث أصبح يستطيع أن يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده وهذا ما يستدل عليه من حكم المادة 146 من قانون الأحوال الشخصية التي حددت سن انتهاء الحضانة مما ينتهي معه حكم المادة 142 المتعلقة باجر الحضانة