لا تقوم مسؤولية الجهة التي تعمل كوكيل بحري عن المخالفة المنسوبة إلى السفينة أو الربان إلا إذا ثبت تعهّدها الشخصي أو مساهمتها الشخصية في إحداث المخالفة؛ أما مجرد مباشرة الأعمال البحرية نيابةً عن الربان فلا يكفي لافتراض المسؤولية.
ان الجهة التي تقوم بأعمال الوكيل البحري تبقى غير مسؤولة ما دامت لم تتعهد شخصيا مما يحول دون مساءلتها كونها وكيلة بحرية كما أن قيام الوكيل البحري بكافة الأعمال اللازمة نيابة عن الربان لا يبرر افتراض المساءلة ما لم يثبت أن الوكيل تسبب شخصيا في وقوع المخالفة