قصد الاتجار عنصرٌ لازم لقيام جرم حيازة البضاعة المهربة المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974، وانتفاؤه يوجب انتفاء الركن القانوني للجريمة.
إذا تخلف قصد الاتجار في حيازة البضاعة المهربة يكون قد تخلف أحد أركان الجرم المنصوص في الفقرة 4 من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974.