تقتصر استفادة صفة المستأجر وتمتد آثار عقد الإيجار إلى أفراد أسرته الذين كانوا معه في المأجور عند قيام العلاقة الإيجارية أو الذين يولدون فيه وأزواجهم، ولا تشمل من يدخل المأجور من أفراد الأسرة بعد مدة طويلة من بدء الإيجار.
ان المستأجر يستأجر لنفسه ولإفراد اسرته الذين يدخلون معه المأجور أو الذين يولدون فيه وأزواجهم وليس لافراد اسرة المستأجر الذين دخلوا المأجور بعد عشر سنوات من قيام العلاقة الايجارية أن يتمسكوا بذلك