• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق أفراد أسرة المستأجر في التمسك بعقد الإيجار يقتصر على من دخل المأجور معه أو وُلد فيه وزوجاتهم

تقتصر استفادة صفة المستأجر وتمتد آثار عقد الإيجار إلى أفراد أسرته الذين كانوا معه في المأجور عند قيام العلاقة الإيجارية أو الذين يولدون فيه وأزواجهم، ولا تشمل من يدخل المأجور من أفراد الأسرة بعد مدة طويلة من بدء الإيجار.

نص الاجتهاد

ان المستأجر يستأجر لنفسه ولإفراد اسرته الذين يدخلون معه المأجور أو الذين يولدون فيه وأزواجهم وليس لافراد اسرة المستأجر الذين دخلوا المأجور بعد عشر سنوات من قيام العلاقة الايجارية أن يتمسكوا بذلك