يشترط لصحة انعقاد لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي بصفتها القضائية واتخاذها القرار حضور جميع أعضائها حضوراً كاملاً، وإلا كان قرارها غير قانوني.
لا تعتبر اجتماعات لجنة تحديد الاجور للعمل الزراعي بصفتها القضائية قانونية لاتخاذ القرار الا اذا حضرها جميع اعضاء اللجنة بمقتضى أحكام المادة 10 فقرة ب بند 1 من قرار الأصول رقم 776 لعام 1979