• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكون اجتماعات لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي بصفتها القضائية صحيحة إلا بحضور جميع أعضائها

يشترط لصحة انعقاد لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي بصفتها القضائية واتخاذها القرار حضور جميع أعضائها حضوراً كاملاً، وإلا كان قرارها غير قانوني.

نص الاجتهاد

لا تعتبر اجتماعات لجنة تحديد الاجور للعمل الزراعي بصفتها القضائية قانونية لاتخاذ القرار الا اذا حضرها جميع اعضاء اللجنة بمقتضى أحكام المادة 10 فقرة ب بند 1 من قرار الأصول رقم 776 لعام 1979