• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الصلح المدنية بالنظر في المنازعات المتعلقة بتحديد مشتملات عقد الإيجار وتفسيره

إذا انصبّ النزاع على تحديد ما يدخل في مشتملات المأجور أو ملحقاته، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الصلح المدنية بوصفه نزاعاً متعلقاً بالمأجور وتفسير عقد الإيجار، لا بوصفه نزاعاً خارجاً عن اختصاصها.

نص الاجتهاد

إن المنازعة القائمة حول تحديد مشتملات عقد الإيجار ينعقد الاختصاص فيها لمحكمة الصلح المدنية على اعتبار أن الموضوع يتعلق بالمأجور وتفسير عقد الإيجار. المناقشة: في الرد على أسباب الطعن: من حيث أن دعوى الجهة المدعية – الطاعنة – تقوم على طلب الحكم بمنع المدعى عليه المطعون ضده من استعمال سطح الدكاكين الجاريين في ملكية المدعين والقائمين على ذوات الأرقام 106 و107 و108 و109 من إفراز الخرائب في منطقة الشيخ سعيد، والمؤجرين من المدعى عليه لعدم دخول هذا الاستعمال في شروط عقد الإيجار وإلزام المدعي عليه بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالعقار وبالمدعين مبلغاً قدره سبعة آلاف ليرة سورية. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم البدائي الذي قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي لأن الخلاف القائم بين الطرفين يدور حول عقد إيجار. ومن حيث أن المدعي طعن بهذا القرار طالباً نقضه للأسباب المبينة فيما سلف. ومن حيث أن النزاع الدائر بين الطرفين يدور حول ما إذا كان السطح مثار النزاع الذي يستعمله المطعون ضده من ملحقات المأجور حسب الاتفاق العقدي المنظم بينهما أم لا يدخل ضمن مشتملان ذلك المأجور. ومن حيث أن المنازعة القائمة حول تحديد مشتملان عقد الإيجار ينعقد الاختصاص فيها لمحكمة الصلح الناظرة بقضايا الإيجار على اعتبار أن الموضوع يتعلق بالمأجور وتفسير عقد الإيجار. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أحسن التطبيق القانوني ولا بدل منه أوجه الطعن المثارة مما يستدعي رفضها. لهذه الأسباب، حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن.