• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرارات المؤقتة الصادرة عن لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي تقبل الطعن خلال خمسة أيام من اليوم التالي لتفهمها أو تبليغها

تُقبل الطعون على القرارات المؤقتة الصادرة عن لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي خلال خمسة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تفهّم القرار أو تبليغه، بحسب الأحوال.

نص الاجتهاد

إن القرارات المؤقتة التي تصدر عن لجنة تحديد الاجور للعمل الزراعي تقبل الطعن بها خلال خمسة أيام من اليوم الذي يلي تفهم قرار اللجنة أو تبليغه