تُقبل الطعون على القرارات المؤقتة الصادرة عن لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي خلال خمسة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تفهّم القرار أو تبليغه، بحسب الأحوال.
إن القرارات المؤقتة التي تصدر عن لجنة تحديد الاجور للعمل الزراعي تقبل الطعن بها خلال خمسة أيام من اليوم الذي يلي تفهم قرار اللجنة أو تبليغه