• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تشكيل محاكم الامن الاقتصادي وتحديد اختصاصها المكاني منوط بوزير العدل

تشكيل محاكم الأمن الاقتصادي وتحديد اختصاصها المكاني منوطان بوزير العدل متى نصّ القانون على ذلك.

نص الاجتهاد

إن تشكيل محاكم الامن الاقتصادي وتحديد اختصاصها المكاني منوط بوزير العدل