تشكيل محاكم الأمن الاقتصادي وتحديد اختصاصها المكاني منوطان بوزير العدل متى نصّ القانون على ذلك.
إن تشكيل محاكم الامن الاقتصادي وتحديد اختصاصها المكاني منوط بوزير العدل