إذا استُعمل المأجور في حدود الغرض المتفق عليه وبما تألف مع شروط العقد والعرف والعادة، انتفت إساءة الاستعمال ولم تقم موجبة التخلية.
اذا كان العقار مؤجرا ليكون معملا للنسيج فان استعماله بطريقة مع شروط العقد وتأتلف مع احكام العرف والعادة لا تؤلف اساءة في الاستعمال ولا تستوجب التخلية بمقتضى المفهوم المخالف لأحكام الفقرة / ب / من المادة الخامسة من المرسوم 111