• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البطاقة غير المبلغة أصولاً لا تنتج أثراً ولو أجاب المستأجر عليها

يشترط لاعتداد البطاقة وآثارها القانونية أن تكون مبلَّغة أصولاً، فإذا شاب التبليغ البطلان أو عدم الصحة فلا تنتج البطاقة أثراً ولو تضمّن جواب المستأجر ما يفيد علمه بها.

نص الاجتهاد

إن البطاقة غير المبلغة بشكل صحيح لا ترتب أثراً ولو أجاب المستأجر عليها يفيد تبلغها.