يشترط لاعتداد البطاقة وآثارها القانونية أن تكون مبلَّغة أصولاً، فإذا شاب التبليغ البطلان أو عدم الصحة فلا تنتج البطاقة أثراً ولو تضمّن جواب المستأجر ما يفيد علمه بها.
إن البطاقة غير المبلغة بشكل صحيح لا ترتب أثراً ولو أجاب المستأجر عليها يفيد تبلغها.