إيجار الأرض الزراعية لا يُفترض أن تكون مدته أقل من سنة زراعية، ويجب توجيه التنبيه إلى عدم الرغبة بالتجديد قبل انتهاء العقد بثلاثة أشهر وفق المادة 531 من القانون المدني.
في الأراضي الزراعية تعتبر مدة الايجار لسنة زراعية على الأقل ويكون التنبيه قبل انتهاء العقد بثلاثة أشهر بمقتضى أحكام المادة 531 من القانون المدني