• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مدة إيجار الأرض الزراعية لا تقل عن سنة زراعية ويجب التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر

إيجار الأرض الزراعية لا يُفترض أن تكون مدته أقل من سنة زراعية، ويجب توجيه التنبيه إلى عدم الرغبة بالتجديد قبل انتهاء العقد بثلاثة أشهر وفق المادة 531 من القانون المدني.

نص الاجتهاد

في الأراضي الزراعية تعتبر مدة الايجار لسنة زراعية على الأقل ويكون التنبيه قبل انتهاء العقد بثلاثة أشهر بمقتضى أحكام المادة 531 من القانون المدني