• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العطف الجرمي مجرد قول يحتاج للتدليل على صحته

الاعتراف أو القول الصادر من شخص يربط غيره بالفعل الجرمي، إذا لم يؤيده دليل مستقل، يُعدّ مجرد عطفٍ جرمي غير كافٍ وحده لإثبات الإسناد الجزائي.

نص الاجتهاد

العطف الجرمي مجرد قول يحتاج للتدليل على صحته. المناقشة: تتلخص واقعة الدعوى في أنه سبق أن سرقة محفظة للشاكي زهير تحتوي على مسدس حربي مرخص وعلى أوراق خاصة به وقد ادعى الشاكي بأن الطاعن باسم ورفيق هما اللذان سرقا المسدس. وحيث أن الطاعن باسم أنكر الجرم المسند له في كافة أدوار التحقيق والمحاكمة. بينما أفاد المحكوم عليه الآخر رفيق الشرطة بأن باسم أحضر المسدس لعنده صباحاً وطلب منه ايداعه لديه، وأنه استجاب لطلبه وأن والدته أعادت لزهير المذكور وقد كرر ذلك أمام قاضي التحقيق وأنكر أمام المحكمة. وحيث أنه إذا كان المسدس قد أعيد لصاحبه من قبل والدة المحكوم عليه الآخر رفيق. وكان الطاعن ينكر وجود أي صلة له بسرقة المسدس، فيغدو قول رفيق (الذي كان المسدس لديه) بأن السارق هو باسم وأنه وضعه لديه نافياً علاقته بالسرقة إنما هو من قبيل العطف الجرمي غير المؤيد بدليل (القاعدتان رقم 32 و33 من ). وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي نهج غير هذا النهج يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه.