السنّ المقرر لسماع الشاهد في قانون البينات لا يمنع الاستماع إلى من هو دون الخامسة عشرة إذا كان ذلك للاستدلال، لأن القاضي الجزائي حرّ في تكوين اقتناعه من الأدلة كافة المطروحة عليه.
إن قانون البينات وضع شروطاً يجب توافرها في الشاهد ومنها أن يكون قد بلغ الخامسة عشر من العمر فقد أجاز في الوقت نفسه الاستماع لمن لم يبلغ هذا السن على سبيل الاستدلال أن القضاء الجزائي قائم على حرية القاضي في تكوين قناعته من خلال الأدلة المطروحة أمامه. وعلى أن تقام البينة بمختلف طرق الإثبات.