• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قانون البينات وضع شروطاً يجب توافرها في الشاهد ومنها أن يكون قد بلغ الخامسة عشر من العمر فقد أجاز في الوقت نفسه الاستماع لمن لم يبلغ

السنّ المقرر لسماع الشاهد في قانون البينات لا يمنع الاستماع إلى من هو دون الخامسة عشرة إذا كان ذلك للاستدلال، لأن القاضي الجزائي حرّ في تكوين اقتناعه من الأدلة كافة المطروحة عليه.

نص الاجتهاد

إن قانون البينات وضع شروطاً يجب توافرها في الشاهد ومنها أن يكون قد بلغ الخامسة عشر من العمر فقد أجاز في الوقت نفسه الاستماع لمن لم يبلغ هذا السن على سبيل الاستدلال أن القضاء الجزائي قائم على حرية القاضي في تكوين قناعته من خلال الأدلة المطروحة أمامه. وعلى أن تقام البينة بمختلف طرق الإثبات.