لا تقوم جريمة أخذ أو استعمال سيارة الغير دون حق إلا إذا كان الفعل بغير حقّ ومع اقترانه باعتداءٍ على الحيازة دون مسوّغ، أما إذا كانت الحيازة مشروعة ثم أُسيء استعمالها بما يخالف الإذن فلا تتوافر الجريمة.
إن جريمة أخذ أو استعمال سياره الغير دون حق ودون قصد سرقتها هي جريمة اعتداء على الحيازة لعدم توافر نية التملك بها وهذا الاعتداء يتعين أن يكون بغير حق فإذا تمت الحيازة بصورة مشروعة غير أن استعمالها جرى على غير الوجه المسموح به الحائز فلا يعد ذلك جريمة.