اذا انصب عقد الكفالة على ضمانة التزامات الموفد تجاه الادارة فلا عبرة لملاءة الكفيل التي تحدر في صك الكفالة ولا الى مقدار مبلغ الكفالة الذي حدده الكفيل في العقد صراحة
اذا انصب عقد الكفالة على ضمانة التزامات الموفد تجاه الادارة فلا عبرة لملاءة الكفيل التي تحدر في صك الكفالة ولا الى مقدار مبلغ الكفالة الذي حدده الكفيل في العقد صراحة