اختصاص النظر في ما يتصل بالعقوبة وسقوطها لأحد أسباب السقوط يعود إلى الجهة التي أصدرتها، ما لم يرد نص خاص يخالف ذلك.
كل ما يتصل بالعقوبة وسقوطها بأحد أسباب السقوط يعود أمر الفصل فيه إلى الجهة التي وردت فيها