• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كل ما يتصل بالعقوبة وسقوطها بأحد أسباب السقوط يعود أمر الفصل فيه إلى الجهة التي وردت

اختصاص النظر في ما يتصل بالعقوبة وسقوطها لأحد أسباب السقوط يعود إلى الجهة التي أصدرتها، ما لم يرد نص خاص يخالف ذلك.

نص الاجتهاد

كل ما يتصل بالعقوبة وسقوطها بأحد أسباب السقوط يعود أمر الفصل فيه إلى الجهة التي وردت فيها