الأصل أن لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في دغم العقوبات أو جمعها، لكن استعمال هذه السلطة في الجمع يستوجب بيان الأسباب، كما أن رفض طلب الدغم يقتضي الفصل بجمع العقوبات وعدم إبقاء الطلب دون حسم.
من حق قاضي الموضوع دغم العقوبات المحكوم بها أو جمعها انما يجب بيان الاسباب في حالة الجمعاذا رفضت المحكمة طلب دغم العقوبات فيجب عليها الجمع وعدم ترك الأمر معلقا