• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو عقد البيع من شرط الفسخ الاتفاقي عند عدم دفع باقي الثمن يوجب تطبيق القواعد العامة في تنفيذ الالتزامات

غياب شرط الفسخ الاتفاقي في عقد البيع عند الامتناع عن دفع رصيد الثمن يجعل العلاقة محكومة بالقواعد العامة لتنفيذ الالتزامات في القانون المدني، ولا يثبت الفسخ الاتفاقي إلا بنص صريح في العقد.

نص الاجتهاد

اذا جاء عقد البيع خاليا من شرط الفسخ الاتفاقي عند الامتناع عن دفع رصيد الثمن مما يجعل البيع محكوم بالقواعد العامة لتنفيذ الالتزامات المنصوص عنها في أحكام القانون المدني