• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ورد نصّ صريح يحدد خضوع فئةٍ معيّنة لأحكام قانون العمل وكيفية احتساب مدة خدمتها، امتنع القياس أو الاجتهاد على غير ما قصده النص

إذا ورد نصّ صريح يحدد خضوع فئةٍ معيّنة لأحكام قانون العمل وكيفية احتساب مدة خدمتها، امتنع القياس أو الاجتهاد على غير ما قصده النص، وتعيّن تطبيقه على الفئات المشمولة به تحديداً.

نص الاجتهاد

ان المادة 253 من قانون العمل تنص صراحة على ان احكامه تشمل معلمي ومستخدمي المدارس الخاصة والأهلية على ان تحسب مدة الخدمة للعاملين في المدارس التابعة للجمعيات الخيرية والكتاتيب ابتداء من تاريخ نشر ذلك القانون وإزاء هذا النص لم يعد من مساغ للاجتهاد او القياس بين المؤسسة ( الجمعية الخيرية الاسلامية المشرفة على الميتم الاسلامي في حلب ) والاحزاب السياسية .