في التركات غير المصفاة يجوز لأحد الورثة أن يخاصم عن الباقين في الدعاوى المتعلقة بالتركة، إلا أن هذا الاستثناء لا يسري على الدعوى العينية العقارية المرفوعة على التركة، إذ يجب اختصام جميع الورثة فيها.
إن رفع الدعوى من أحد الورثة أصالة عن نفسه وإضافة إلى تركة والده بطلب إعادة تسجيل عقار متنازع عليه باسم الورثة صحيح في القانون مادام أن تركة المؤرث لم تتم تصفيتها إذا كانت الدعوى عينية عقارية ومرفوعة على التركة فلا تكفي إقامتها على أحد الورثة بالإضافة إلى التركة وإنما يجب أن يدعى إلى المحاكمة جميع الورثة المناقشة: في الرد على أسباب لائحتي الطعن: من حيث أن دعوى المدعي أصالة عن نفسه وإضافة لتركة والده المتوفي سليمان. تقوم على طلب الحكم ببطلان تسجيل 1800/2400 منهما من العقار 2997 من المنطقة العقارية الرابعة في ادلب موضوع العقد العقاري رقم 1345 تاريخ 6/11/1988 من اسم المدعى عليه – الطاعن – ونقل ملكيتها وتسجيلها بأسماء ورثة سليمان. عدا زوجته المدعى عليها جهيدة وتسجيل عقد رهن على الأسهم المذكورة لاسم المدعى عليه لقاء مبلغ خمسين ألف ليرة سورية لعلة أن البيع بالعقد العقاري المومأ إليه يخفي رهناً لقاء المبلغ المذكور. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم البدائي الذي قضى للجهة المدعية وفق دعواها تأسيساً على ثبوت أن البيع يخفي رهناً لقاء مبلغ/55/ألف ليرة سورية. ومن حيث أن المدعى عليه طعن بهذا القرار طالباً نقضه للأسباب المبينة فيما سلف. ومن حيث أن لايوجد في أوراق الدعوى ما يفيد تصفية تركة مؤرث المدعي فيكون رفع المدعي الدعوى أصالة عن نفسه وإضافة لتركة والده بطلب إعادة تسجيل العقار المتنازع عليه باسم الورثة في السجل العقاري صحيحاً في القانون حرياً على ما اجتهدت به هذه المحكمة في حكمها رقم 893 لعام 1986 بحسبان أنه بمقتضى أحكام المادة 13 أصول ينتصب أحد الورثة خصماً عن الباقين بصفته ممثلاً لهم في التركات التي لم يتقرر تصفيتها وذلك في الدعاوي التي تقام على الميت أو له ولا يستثنى من ذلك سوى حالة واحدة وهي إذا كانت الدعوى عينية عقارية ومرفوعة على التركة فلا تكفي إقامتها على أحد الورثة بالإضافة إلى التركة وإنما يجب أن يدعى إلى المحاكمة جميع الورثة على ما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة في حكمها رقم 1257 لعام 1985 . ومن حيث أن اجتهاد الهيئة العامة رقم 6 لعام 1981 المحكي عنه بلائحة الطعن يتعلق بقبول الادخال الطوعي في الخصومة أمام محكمة الاستئناف. مما لا وجه معه للاستشهاد به مما يستدعي رفض السبب الأول من أسباب الطعن.