اختصاص بحث الحالة العقلية للمتهم وما يترتب عليها من أثر في الدعوى الجزائية ينعقد لمحكمة الأساس، لا لقاضي التحقيق ولا لقاضي الإحالة.
إن محاكم الأساس هي صاحبة السلطة في بحث حاله الجنون عند المتهم خلافاً للاجتهاد السابق الذي كان يضبط ذلك في قاضي التحقيق وقاضي الإحالة.