نقص العنوان الذي يقدّمه من يلزمه تحديد موطن مختار يبرّر اللجوء إلى التبليغ على لوحة الإعلانات، ويكون هذا التبليغ منتجاً لآثاره القانونية وصحيحاً.
إذا كان العنوان المعطى ممن يلزم ببيان موطن مختار له ناقصاً جرى تبليغه على لوحه الإعلانات ويكون التبليغ والحالة هذه صحيحاً.