• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان العنوان المعطى ممن يلزم ببيان موطن مختار له ناقصاً جرى تبليغه على لوحه الإعلانات ويكون التبليغ والحالة هذه صحيحاً

نقص العنوان الذي يقدّمه من يلزمه تحديد موطن مختار يبرّر اللجوء إلى التبليغ على لوحة الإعلانات، ويكون هذا التبليغ منتجاً لآثاره القانونية وصحيحاً.

نص الاجتهاد

إذا كان العنوان المعطى ممن يلزم ببيان موطن مختار له ناقصاً جرى تبليغه على لوحه الإعلانات ويكون التبليغ والحالة هذه صحيحاً.