• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التبليغ على لوحة اعلانات المحكمة لكل من يلزم بيان موطن مختار ولا يفعل أو يكون بيانه ناقصا أو غير صحيح

إذا كان القانون يوجب على الخصم بيان موطن مختار، فإن عدم البيان أو نقصه أو عدم صحته يجيز التبليغ بواسطة لوحة إعلانات المحكمة.

نص الاجتهاد

يجوز التبليغ على لوحة اعلانات المحكمة لكل من يلزم بيان موطن مختار ولا يفعل أو يكون بيانه ناقصا أو غير صحيح