إذا كان القانون يوجب على الخصم بيان موطن مختار، فإن عدم البيان أو نقصه أو عدم صحته يجيز التبليغ بواسطة لوحة إعلانات المحكمة.
يجوز التبليغ على لوحة اعلانات المحكمة لكل من يلزم بيان موطن مختار ولا يفعل أو يكون بيانه ناقصا أو غير صحيح