يشترط لإعادة المحاكمة بسبب الغش أن يكون الغش قد صدر عن الخصم في صورة فعلٍ إيجابي محدّد تتوافر فيه عناصر الغش القانونية، ولا تقوم على مجرد الظن أو الاستنتاج أو السكوت المجرد.
إنه لا بد أن يقع من الخصم عمل إيجابي يشكل مقومات وأركان الغش حتى يصح البناء عليه من أجل إعادة المحاكمة.