• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم إعادة المحاكمة على الغش إلا إذا صدر من الخصم فعل إيجابي يحقق أركانه ومقوماته

يشترط لإعادة المحاكمة بسبب الغش أن يكون الغش قد صدر عن الخصم في صورة فعلٍ إيجابي محدّد تتوافر فيه عناصر الغش القانونية، ولا تقوم على مجرد الظن أو الاستنتاج أو السكوت المجرد.

نص الاجتهاد

إنه لا بد أن يقع من الخصم عمل إيجابي يشكل مقومات وأركان الغش حتى يصح البناء عليه من أجل إعادة المحاكمة.