• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط الحق الثابت بحكم قضائي إذا لم يجر تنفيذه خلال خمس عشرة سنة

الحكم القضائي الذي يثبت حقاً يسقط أثره التنفيذي إذا تُرك دون تنفيذ لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ ثبوت الحق، ما لم يُباشَر التنفيذ خلال هذه المدة.

نص الاجتهاد

إن الحق الناتج عن حكم قضائي يسقط إذا لم يقم المحكوم له بتنفيذه خلال مده 15 سنه.