الحكم القضائي الذي يثبت حقاً يسقط أثره التنفيذي إذا تُرك دون تنفيذ لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ ثبوت الحق، ما لم يُباشَر التنفيذ خلال هذه المدة.
إن الحق الناتج عن حكم قضائي يسقط إذا لم يقم المحكوم له بتنفيذه خلال مده 15 سنه.