لا يُقدَّم تقرير طبي عام صادر عن غير مختص على التقرير الطبي الصادر عن أطباء اختصاصيين في الجهة الطبية المختصة عند تعارضهما في مسألة تتطلب اختصاصاً فنياً دقيقاً، ولا يكون هذا التقرير العام سبباً لنقض أو إسقاط ما انتهى إليه الاختصاصيون.
إن تقرير الطبيب الشرعي وهو غير مختص لا يجرح التقرير الصادر عن الأطباء الاختصاصيين في مستشفى مختص بالأمراض العقلية.