• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقرير الطبيب الشرعي وهو غير مختص لا يجرح التقرير الصادر عن الأطباء الاختصاصيين في مستشفى مختص بالأمراض العقلية

لا يُقدَّم تقرير طبي عام صادر عن غير مختص على التقرير الطبي الصادر عن أطباء اختصاصيين في الجهة الطبية المختصة عند تعارضهما في مسألة تتطلب اختصاصاً فنياً دقيقاً، ولا يكون هذا التقرير العام سبباً لنقض أو إسقاط ما انتهى إليه الاختصاصيون.

نص الاجتهاد

إن تقرير الطبيب الشرعي وهو غير مختص لا يجرح التقرير الصادر عن الأطباء الاختصاصيين في مستشفى مختص بالأمراض العقلية.