• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفض سماع الشهود رغم كفاية الأدلة لا يجوز ما دام الدفاع تمسك بشهادتهم جدياً

لا يجوز للمحكمة أن ترفض سماع الشهود استناداً إلى كفاية الأدلة القائمة وحدها، متى كان تمسك الدفاع بشهادة الشهود جدياً ومؤثراً في النزاع.

نص الاجتهاد

«لا يكفي القول إن الأدلة القائمة كافية لتبرير رفض سماع الشهود ما دام الدفاع قد تمسك بشهادتهم بصورة جدية.» قرار محكمة النقض – أساس 744 قرار 812 تاريخ 18/5/1988.