لا يجوز للمحكمة أن ترفض سماع الشهود استناداً إلى كفاية الأدلة القائمة وحدها، متى كان تمسك الدفاع بشهادة الشهود جدياً ومؤثراً في النزاع.
«لا يكفي القول إن الأدلة القائمة كافية لتبرير رفض سماع الشهود ما دام الدفاع قد تمسك بشهادتهم بصورة جدية.» قرار محكمة النقض – أساس 744 قرار 812 تاريخ 18/5/1988.