الاحتجاج بسند رسمي يثبت ملكية الغير للأشياء المحجوزة يجب أن يُنظر فيه في حينه عند تنفيذ الحجز، ولا يجوز تجاهله متى كان السند سابقاً على الحكم موضوع التنفيذ ويشمل المحجوزات.
احتجاج الزوجة بسند رسمي أن الاشياء المحجوزة ملكها يجب بحثه أثناء إلقاء الحجز المناقشة: لما كانت المستأنفة وهي زوجة المحكوم عليه قد اعترضت على حجز الأشياء المبينة في المدرج في الصفحة الثانية من الاضبارة الاجرائية بداعي أن الاشياء المحجوزة تعود إليها ولا علاقة لزوجها المحكوم عليه بملكية هذه الاشياء. ولما كانت المستأنفة قد أبرزت تأييداً لزعمها هذا سنداً مصدقاً من الكاتب بالعدل بحلب رقم خاص 653 وعام 11564 ومؤرخاً 23/11/1952. وكان هذا السند يتضمن أن جميع الاشياء المنزلية وكافة المفروشات الكائنة في المسكن الزوجي هي ملك خاص للزوجة المستأنفة، ولما كان الاطلاق الوارد في السند الرسمي الذي تحتج به المستأنفة يشمل الأشياء المنزلية المحجوزة بموجب ضبط الحجز المنوه عنه أعلاه. وكان تاريخ السند سابقاً لتاريخ الحكم موضوع التنفيذ. ولما كان احتجاج المستأنفة بالسند الرسمي الملمع إليه أثناء الحجز ومن ثم أمام رئيس التنفيذ جاء في محله. وكان القرار المستأنف مخالفاً للقانون وجديراً بالفسخ. تقرر بالإجماع فسخ القرار المستأنف.