قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق لا يصبح قطعياً ولا نافذاً إلا بعد مروره برقابة الجهة القضائية المختصة والبت فيه وفق الإجراءات المقررة في غرفة المذاكرة.
لا تكتسب قرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة الدرجة القطعية ولا تصبح نافذة الا بعد عرضها أمام محكمة الأمن الاقتصادي والبت فيها في غرفة المذاكرة